جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٦

- 156 -

فلا يلزمه أن يوصى بصيامه، ولا قضاء عليه

* مسالة:

حفظ محمد بن خالد في المريض اذا لم يطق الصوم فليفطر، وليس اطعام المساكين، فان عوفى أبدل، وان لم يعافى لم يكن عليه اطعام فان قدر أن يصوم أياما فصامهن، ثم أفطر أياما، ثم صام

أياما؟

انه

يحسب ما صام ويبدل ما أفطر، وليس عليه غير ذلك.

مسألة:

قلت له: فيأكل المضطر الميتة حتى يشبع لعله أم بقدر ما يحييه؟

قال: معى أنه يأكل بقدر ما يحييه من الهلكة، ويقوى على أداء الفرائض في وقته

قيل: رمضان حيث يلزمه الصيام، فهل له أن يأكل بقدر ما يقينه من ليلته الى حولها اذا كان معه أنه لا يقدر في تلك الليلة على شيء من

الحلال

ويصبح

صائما؟

قال: هكذا معى اذا كان فى موضع يلزمه الصيام على معنى قوله

قلت: وكذلك الذي يخاف على نفسه الموت في الصوم من الجوع.

والعطش أله أن يأكل ويشرب بقدر ما يقوى على أداء الفرض؟