الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٧-
قال: معى
أنه
بقدر ما
يحيي به نفسه.
قلت: فان زاد فوق ما يحيى به ما يلزمه؟
قال: معى أنه اذا تعدى فوق ما يسعه بتأويل أن ذلك يسعه اذ قد أخطر لزمه عندى بدل ما مضى من صومه على ما قيل
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: والذى أفطر الأمر عناه وخاف منه على نفسه، فأكل أو شرب بقدر ما أحياه، ثم رجع فتعمد على الافطار في ذلك اليوم من غير أمر خاف منه؟
لم يعذر بذلك، وهذا أمر مختلف في الكفارة فيه
مسألة:
ومن كتاب الضياء: ومن كان صائما فخرج في طلب دابة له، أو في عمل ضيعة، فأجهده العطش، فلما خاف الموت شرب قدحا من ماء في نسم واحد حتى روى؟
فعليه ما مضى من صومه، فان أتم ذلك اليوم افطارا فظن أنه
جائز؟
فعليه الكفارة
مسألة:
ومن خاف أن تزداد عينه وجعا أو حمى شديدة فلا يجوز له الافطار
٣٬٧٢٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.