جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٩

1109 -

فليحتط على نفسه باطعام كل

يوم

الله

أفطره مسكينا حتى يفرج عنه الذي نزل به أو يمضى الله فيه بحكم من أحكامه فهذا ما حضرنا لهذا السائل من الرأى، وليزدد هذا السائل من سؤال المسلمين ما قدر، ناجد هذه المسألة مؤثرة بعينها، بل قلناها قياسا على غيرها، ولا نؤمن على أنفسنا من الخطأ، وليطلب الحق حيث وجده أخذ به • رجع.

لأننا

مسألة:

ومن كتاب لأبى الحسن رحمه الله: حفظت عن أبى الحوارى رحمة الله فى الذي يعنيه العطش في رمضان، وقد خرج من بلده مسافرا وهو صائم، أو كان فى بلده فعناه معني خاف على نفسه فشرب بقدر مها يحيي به روحه؟

فان زاد على ذلك كان عليه بدل ما مضى من صومه قول أبي

الحوارئ • المصنف:

مسألة:

والمسافر اذا اعترض الافطار في النهار وهو صائم من غير عذر؟

فقول: عليه البدل والكفارة.

وقول: عليه بدل ما صام من الشهر.

وقول: عليه البدل لما مضى في سفره ولا كفارة عليه

وقول: لا بدلّ عليه الا ما أفطر وهو مسيء.