جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٠

*

مسالة:

ومنه: ومن نوى سفرا ونوى فى الليل أنه ان قدر على الصوم الى

الليل صام، وان خشى الضعف فهو يفطر؟

فعن أبي سعيد: أن له شرطه، وان ضعف أفطر وأتم يومه فطرا ولا بأس عليه فى الذي مضى من صومه في سفره وحضره، لأن النية قد

،

تقدمت

بعزم الافطار عند الضعف. رجع

الى كتاب بيان الشرع.

فصل

في الصائم اذا أجنب

وعن رجل أصابته الجنابة فى النهار، ثم تكلم لغير معنى الوضوء

أو لمعنى الوضوء، ما يلزمه؟

فاذا لم يتوان، وانما تكلم فلا بدل علية

* مسالة:

ومن أصابته الجنابة فى شهر رمضان، فذهب به النوم ولم ينتبه، ولا عرف حتى أصبح، ما ترى عليه وهو لم يقصد في ذلك لترك الغسل،

ولم يتوان؟

فليغسل ولا بأس عليه.

مسألة:

ومن أصابته الجنابة فى شهر رمضان، فرأى الليل ساترا فنام فذهب به النوم حتى أصبح ما يلزمه في صيامه؟