جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٧

-

JAY

-

وقال من قال: غير هذا.

وقال من قال: على المسافر بدل ما صام فى سفره إذا أفطر بلا أمر

يخاف منه.

وقال من قال من الفقهاء: ان المسافر لا بدل عليه فيما مضى من صومه، ولو أفطر في وقت من اليوم الذى هو صائم فيه، لأن ذلك له

اذا كان في السفر

وانما عليه بدل يومه، ومن أخذ بذلك فجائز له وأحب أن يكون

ذلك للمريض أيضا

وقال من قال غير هذا.

* مسالة:

أنه

قال أبو المنذر: من نوى فى الليل أن يسافر، ونوى في الليل يصبح مفطرا فلم يخرج من بلده حتى أصبح في بلده، ثم خرج

مسافرا وأفطر في يومه ذلك؟

فعليه بدل ما مضى من صيامه

وقال من قال غير هذا.

قال غيره: قد قيل: هذا وكذلك اذا أفطر على ما يظن أنه اذا سار في حد السفر جاز له الافطار اذا صار مسافرا، وأما اذا أفطر ذلك اليوم وهو يعلم أن ذلك لا يجوز له، فعليه الكفارة، لأن ذلك صوم بني في الحضر

وهو صوم

الحضر • رجع.