جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٦

-

186 -

-

مسألة:

قلت: فان نوى أن يصبح مفطرا وهو في السفر، ويصبح على ذلك وهو في السفر، فلم يخطر حتى أتم صومه ذلك اليوم؟

فعليه بدل ذلك اليوم أيضا، وليس عليه بدل ما صام في سفره

وهذه مثل الأولى.

مسالة:

وكذلك اذا خرج المسافر من بلده فى الليل، ونوى في الليل وهو في بلده أنه مفطرا في السفر؟ يصبح

أنه

فانه اذا خرج من عمران بلده، وكان قد تقدم تلك النية في الليل مفطرا، وفى نسخة أصبح مفطراا، على هذا ينبغي للمسافر

يصبح مفطرا

أن ينوى الافطار من الليل ثم هذا.

وجاءت قصص الذي يخاف العطش، فان له أن يشرب بقدر ما يحيى به، ثم يمسك عن ذلك ويتم صومه، وعليه بدل ذلك اليوم وحده، وذلك للمسافر والمقيم والمريض والصحيح.

مسألة:

فان أفطر المريض والمسافر في النهار وهما صائمان من غير أن يخافا

مثله على أنفسهما فذلك جائز لهما.

قال المصنف: يعجبني أن ينظر فيها • رجع. وعليهما بدل ما مضى

من صومهما