جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٩

-

149 -

-

الليل مفطرا فأفطر ذلك اليوم، ثم صام من الغد في سفره الى أن يصل بلده وهو صائم كان يوما أو أكثر الا أنه لم يزل صائما في سفره من بعد افطاره، ذلك حتى قدم بلده وموضع تمامه؟

فانه تام له ما صام في سفره اذا اتصل صيامه في السفر بصيامه في الحضر، أو صوم صيامه في السفر بتمام صوم الشهر

وقال من قال: عليه بدل ما صام فى السفر، ولو اتصل بصيامه في الحضر، وانما يهدم صوم السفر صوم صامه في السفر، ثم أفطر بعده

في السفر، فانه كل صوم في السفر أعقبه افطار فى السفر، فهو منتقض يبدلهما جميعا، ولا ينتفع بصيام فى السفر اذا أعقبه افطار في السفر.

مسألة:

وكذلك فى المسافر والحائض اذا أخذ أحد هؤلاء في البدل إفطاراً أخطره في السفر أو فى المرض أو في الحيض أو يعنى مرض أو سفر فيه فيظفر؟

فاذا بنى على صومه من حين يقدم من سفره، أو

أو تطهر المرأة من حيضها، وبنو على صيامهم فانه تام لهم

يصح من مرضه

ومن كتاب الأشراف: ذكر الصوم في السفر، والافطار ومن غيره من كتاب اللمع، وأما المسافر فهو مخير فى الصوم، ان شاء أفطر لما روى أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم أجد لى قوة على الصوم فى السفر فهل لي من جناح؟

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وهى رخصة من الله فمن أخذها «

فحسن ومن صام فلا جناح عليه» • رجع الى كتاب الأشراف