جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٠

190

قال أبو بكر: واختلفوا في الصوم والافطار في السفر:

فكان ابن عباس يقول: ان شاء صام وان شاء أفطر

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أن المسافر مخير بين الصوم والافطار، والصوم أفضل، ولا يستقيم بطلانه لقول الله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم)

ومنه: ذكر الأفضل بين الصوم والافطار في السفر:

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أن الصوم أفضل مالم يكن فى ذلك على الصائم مشقة يخاف منها على نفسه مضرة، فاذا كان هكذا أعجبنى أن يكون قبول الرخصة أفضل

ومنه: ذكر السفر الذى يجوز فيه الافطار:

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا بما يشبه معانى الاتفاق: أن السفر الذى يجوز فيه الافطار من الصوم، ويلزم فيه القصر من الصلاة سواء، وهو مجاوزة الفرسخين عن وطنه، ولا

أعلم في ذلك اختلافا

مسألة:

: *

ومن غيره: وكذلك الذى يقدم من السفر، وقد كان مفطرا، والتي تطهر من الحيض فقد قالوا فيهما: انهما يمسكان، وان أكلا فلا بأس

عليهما أيضا