جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٠

- 240

-

مسألة:

وقيل: ان الصائم اذا أغمى عليه فى النهار فلم يفق حتى دخل عليه الليل، فلا بدل، وان أغمى عليه فى الليل ثم أصبح فلم يفق حتى دخل عليه الليل أو أفاق في النهار فعليه بدل ذلك اليوم، وقيل: لا بدل عليه لأنه أغمى عليه وهو دائن بالصوم بمنزلة النوم

مسألة:

ومن جامع أبي الحسن: ومن نوى الصيام في الليل، ثم أغمى عليه قبل طلوع الفجر أن تغرب الشمس؟

فأرجو أنه يجزيه صومة، وان كان قال بعض: ان طلع عليه الفجر

وهو يعقل تم له صومه.

فأما أنا فقد قلت: انه يتم لأنه نواه في وقت ما أمر به من الليل، فهو على اعتقاده، وان لم يعقل في يومه فلم يحدث في نيته حدثا يبطل

ومة.

وكذلك من نوى الصيام فى الليل، ثم ذهب به النوم حتى أصبح تم صومه له، ولا بدل عليه

وأما من جن قبل رمضان فلم يفق حتى انقضى فلا شيء عليه لأنه

مرفوع عنه القلم.

في بعض الأيام منه فانه يبدل مالم يفق ويتم له

وأما من جن ما صام منه بعد افاقته.