الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٢-
242
-
باب
فيما ينتقض الصوم من الحقنة في القبل والدبر وفي نقض الصوم بمعنى الاثم مثل الكذب المتعمد عليه والغيبة والنظر ونحوه وفي نقض الصوم بما كان من الاحداث من الفهم وتنجيسه والاستنقاع في الماء وكحل عينيه والقطر في أذنيه والحجامة في الصوم
ومن جامع أبي صفرة: وسألته عن المحتقن في شهر رمضان نهارا؟
قال: يعيد ما كان صام.
قال أبو سعيد: أما الحقنة في الدبر فالذى معى أن فيه اختلافا: بعض يرى عليه بدل يومه، وبعض يرى عليه بدل ما مضى من صومه.
ويعجبني بدل يومه، الا أن يكون متعمدا بعد العلم، فأخاف عليه
بدل ما مضى من صومه.
مسالة:
قلت له: فان احتقن الصائم بدواء أو دهن في دبره أو قبله نقض
صومه أم لا؟
قال: معى أنه قيل في القبل باختلاف:
فقال
من قال: عليه نقض
٣٬٨١١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.