الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٣-
243 -
-
وقال من قال: لا نقض عليه.
وأما الدبر فمعى أنه قيل عليه النقض
وقال من قال: بدل يومه.
وقال من قال: بدل مامضى من صومه.
قلت له: ماحتقان المرأة والرجل في القبل والدبر في الصوم
سواء؟
قال: معى أن دبر المرأة مثل دبر الرجل، وأما قبلها فلا يبين لى أنه مثل الرجل اذا كان انما الحقنة في موضع الجماع، وان كان موضع البول أشبه عندى معنى الرجل في ذلك
* مسألة:
وعن رجل نظر الى فرج صبية عمدا، هل يفسد عليه صومه؟
قال: معى أنه اذا نظر الى نفس الفرج نقض على قول من يقول:
ان الصوم يفسد بالنظر من المحارم.
*
مسألة:
وقيل في الصائم يحمل الدواء في دبره نهارا في رمضان:
فقال من قال: عليه بدل يومه
وقال من قال: بدل ما مضى
٣٬٨١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.