الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٩259 -
وعن الموضاح: أنه ان طلع شيء من جوفه الى حلقه فوجد طعمه في حلقه أنه لا بدل عليه، الا أن يكون طلع على أصل لسانه فرده، ولم يبزق جهلا بذلك، وظنا أنه لا بأس به فعليه بدل ذلك اليوم.
مسألة:
ومن خرج من حلقه. حلقه نخاعة فيها دم؟
فان لم يرد منها شيئا اذا انقطعت على أصل لسانه فلا بدل
عليه.
مسألة:
والنخاعة من الصدر والرأس ينقضان الصوم اذا ردهما وهو يقدر
على لفظهما، وأما الوضوء فلا.
مسألة:
عن أبي عبد الله: فيمن قاء بلغما فرد منه شيئا تعمدا؟
أن صلاته وصيامه يفسدان عليه جميعا اذا رده بعد أن صار على مقدرة من لفظه، وان كان ناسيا فلا بأس عليه في صيامه وصلاته
* مسالة:
ومن تمضمض وقذف الماء وسرط ما بقى؟
فلا بأس عليه
٣٬٨٢٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.