الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٨-
258
مسألة:
عن على البسياني قلت: هل يجوز للصائم أن يستاك نهارا؟
قال جائز: بالعيدان اليابسة فى أول النهار، ويكره ذلك في
آخر النهار
مسألة:
وعن الصائم يستاك فيدمى فوه؟
قال: لا يفسد ذلك عليه
* مسالة:
ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن رجل بكى وهو صائم أو مخاط حتى دخل فاه فيغرقه عمدا أو خطأ، هل عليه
فسال منه دموع بأس في صيامه؟
فعلى ما وصفت فان كان متعمداً فعليه ما مضى من صومه، وان كان ناسيا فعليه بدل يومه، ان كان دخل فاه غالبا وان كان أدخله عمدا أو طرحه فى فيه عامدا لاساغته فعليه في ذلك ما على المتعمد.
ولا نقض في النخاع فيسيغه، ويسرط بعد أن يصير على لسانه متعمدا، فيبدل يومه ذلك، ولا شيء عليه صيامه اذا لم يصر النخاع على لسانه، وما يقدر على لفظه.
وان كان أيضا من رأسه فلا بأس عليه.
٣٬٨٢٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.