الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦١- 261 -
-
مسألة:
والصائم اذا توضأ فله أن يدلك فاه برفق ويستنشق برفق.
مسألة:
ومن سبقه المساء فى حلقه وهو يتوضأ للفريضة؟
فلا بدل عليه ولو توضأ لها قبل وقتها، وان كان وضوء النافلة
فقيل يبدل يومه.
وقال بعض: اذا كان ذاكراً لصومه
وعن الوضاح قال: بلغني عن سليمان بن عثمان أنه قال: يبدل
على الوجهين جميعا.
مسألة:
ومن صب في حلقه ماء وهو نائم في شهر رمضان نهارا، حتى وصل جوفه، ثم علم بعد أن استقيظ؟
فلا قضاء عليه
مسألة:
ويكره للصائم أن يلبس ثوبا رطبا وينزه صومه عن فعل يتلذذ ذبه
ولا يدسه فهو أحوط.
ومن دخل في حلقه الدخان حتى وجد طعمه في حلقه
صائم، فلا نقض عليه ان شاء الله.
٣٬٨٣٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.