الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٢262
-
ومن كال الدقيق وسفا التراب فدخل حلقه فلا شيء عليه
مسألة:
ومن اشتم الأراك فبلغ ذلك الى خياشمه، ووجد حرارته فلا شيء
عليه ما لم يسقط ويدخل ذلك الى حلقه.
مسألة:
ومن كسر أنفه فرفع له ووجد طعم الدم في حلقه؟
فعن محمد بن الوليد لم ير به بأسا، ورفع ذلك عنه أبو المؤثر
فيما يوجد
مسالة:
مسـ
ومن أدمى فاه وهو صائم عامدا فلا بدل عليه في قول
عبد الله
وقال غيره: عليه بدل يومه.
مسألة:
ولا بأس أن يطعم الصائم القدر ويذوق الخل والشيء ما لم يدخل
حلقه.
مسالة:
وللصائم أن يكتحل محتاجا كان الى ذلك أو غير محتاج، فان أحس
بشيء في حلقه فقدر أن يمجه مجه ورمي به ولم يبلعه
٣٬٨٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.