جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٢

262

-

ومن كال الدقيق وسفا التراب فدخل حلقه فلا شيء عليه

مسألة:

ومن اشتم الأراك فبلغ ذلك الى خياشمه، ووجد حرارته فلا شيء

عليه ما لم يسقط ويدخل ذلك الى حلقه.

مسألة:

ومن كسر أنفه فرفع له ووجد طعم الدم في حلقه؟

فعن محمد بن الوليد لم ير به بأسا، ورفع ذلك عنه أبو المؤثر

فيما يوجد

مسالة:

مسـ

ومن أدمى فاه وهو صائم عامدا فلا بدل عليه في قول

عبد الله

وقال غيره: عليه بدل يومه.

مسألة:

ولا بأس أن يطعم الصائم القدر ويذوق الخل والشيء ما لم يدخل

حلقه.

مسالة:

وللصائم أن يكتحل محتاجا كان الى ذلك أو غير محتاج، فان أحس

بشيء في حلقه فقدر أن يمجه مجه ورمي به ولم يبلعه