الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٥-
بغير معنى الريق، فيغلب عليه من معنى الطعام أو الشراب، فانه اذا
كان كذلك لم يجز
وأما ان أساغ من ذلك كله من الطعام، ولو كان باق بين أسنانه
بعد العلم به، فلا يجوز ذلك وهو بمنزلة الطاعم والشارب.
ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن عليه المبدل والكفارة اذا كان يتعمد لذلك، لأنه أكل وسواء أكل قليلا أو كثير، أو ليس اللحم من ذات فمه
٣٬٨٤٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.