جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٤

-

274

-

مسألة:

ومن وقع في ماء يتبرد وهو صائم شهر رمضان، فشك أن يكون قد

دخل في حلقه ماء؟

فلا بأس عليه، وان استيقن أنه دخل حلقه فعليه بال يومه

ذكر ما يجب على من احتجم في نهار الصوم:

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا أنه لا بدل على المحتجم يعنى الحجامة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا معنى يوجب على الصائم الافطار بالحجامة، وانما قيل فيما تأول أصحابنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «افطر الحاجم والمحجوم» بمعنى أنهما كانا يغتابان، وهذا خبر خاص في معنى الغيبة يخرج طاهرة فى معنى الحجامة، أن الحجامة

لا تنقض الصوم.

مسألة:

ولا بأس أن يكتحل الصائم بالحصص والصبر، وان وجد طعمه في حلقه بزقه، ولا بأس أن يكتحل الصائم بالكحل وفيه عرف طيب

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا أنه

لا بأس على الصائم فيما فرق من ريقه، ولو كثر.

من

وأما ما بين أسنانه، فان كان يعنى الريق الذي يمر عليه وهو كذلك ما يحل منه فى الريق شيء من الذات، أو ن الطعام، وهو