الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٩-
279 -
-
فقد أساء في فعله، ويؤخذ بنيته، وعليه التوبة، ولا بدل ولا كفار،
وقد أراد شيئا دفع عنه.
وقال بعض الفقهاء: انه كمن أفطر فى يوم من شهر رمضان، وروينا عن محمد بن محبوب رحمهم الله والأول أحب الى.
مسألة:
وقد جاء الاختلاف فى الذى يلزم من أفطر في شهر رمضان متعمدا:
فقال
من قال من الفقهاء: عليه بدل ما مضى وصيام شهرين
كفارة كل يوم
وقال من قال: عليه صيام شهرين وهذا أرخص ما قيل
وقال من قال: عليه بدك صيام شهر بدل ذلك اليوم، وصيام شهرين متتابعين كفارة.
ومن غيره: قال: وقد قيل هذه الأقاويل كلها، وقيل انها
كلها صواب • رجع •
يوم
أفطر فيه من شهر رمضان، وهذا المقول
وكذلك في كل هو الأكثر عندنا وبه تأخذ
مسألة:
ويوجد عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله انه قال: في الأكل في شهر رمضان معنا فيما عرفنا البدل لما أكل على التعمد متتابعا من الصوم على ذلك أجمع فقهاء المسلمين أنه متتابع، والتوبة من ذلك والاستغفار