جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٩

-

279 -

-

فقد أساء في فعله، ويؤخذ بنيته، وعليه التوبة، ولا بدل ولا كفار،

وقد أراد شيئا دفع عنه.

وقال بعض الفقهاء: انه كمن أفطر فى يوم من شهر رمضان، وروينا عن محمد بن محبوب رحمهم الله والأول أحب الى.

مسألة:

وقد جاء الاختلاف فى الذى يلزم من أفطر في شهر رمضان متعمدا:

فقال

من قال من الفقهاء: عليه بدل ما مضى وصيام شهرين

كفارة كل يوم

وقال من قال: عليه صيام شهرين وهذا أرخص ما قيل

وقال من قال: عليه بدك صيام شهر بدل ذلك اليوم، وصيام شهرين متتابعين كفارة.

ومن غيره: قال: وقد قيل هذه الأقاويل كلها، وقيل انها

كلها صواب • رجع •

يوم

أفطر فيه من شهر رمضان، وهذا المقول

وكذلك في كل هو الأكثر عندنا وبه تأخذ

مسألة:

ويوجد عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله انه قال: في الأكل في شهر رمضان معنا فيما عرفنا البدل لما أكل على التعمد متتابعا من الصوم على ذلك أجمع فقهاء المسلمين أنه متتابع، والتوبة من ذلك والاستغفار