الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٠- 280
-
وقد اختلف فيما يلزم من الكفارة بعد ذلك:
فقال من قال: عليه الدهر كله، وان أقلت فحسن. صوم
ومن قول صاحب القول فى ذلك أن عليه أن يصوم الدهر حتى يلقى يوما مثل يومه الذي أكل فيه فى شهر رمضان، قال: لا يلقى ذلك أبدا مكانه يقول: ان كفارة ذلك أن الدهر كله، لأنه يصوم أكل يوما لا يلحقه أبدا.
ومن غيره: وذكر عن أبى هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: «من أفطر يوما من شهر رمضان في غير رخصة أرخصها الله لم يجزه صوم الدهر»
وقال من قال: عليه سنة، وإنما قلنا فى هذا لعله من أكل يوما
والحدا
وقال من قال: عليه صيام شهر للبدل والكفارة، وهذا أقل ما قيل من الكفارات
وقد قيل: انه البدل ولا كفارة، وانما هذا تأصيلا ويأمر بالاحتياط
والاجتهاد والتحرى للمرء على نفسه، والله أعلم.
ويوجد: أنه اختلاف كثير فى هذا كتبت أسد ما قيل في ذلك، و ارخص ما قيل، فينظر في هذا ان شاء الله، والله أعلم.