جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٠

- 280

-

وقد اختلف فيما يلزم من الكفارة بعد ذلك:

فقال من قال: عليه الدهر كله، وان أقلت فحسن. صوم

ومن قول صاحب القول فى ذلك أن عليه أن يصوم الدهر حتى يلقى يوما مثل يومه الذي أكل فيه فى شهر رمضان، قال: لا يلقى ذلك أبدا مكانه يقول: ان كفارة ذلك أن الدهر كله، لأنه يصوم أكل يوما لا يلحقه أبدا.

ومن غيره: وذكر عن أبى هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: «من أفطر يوما من شهر رمضان في غير رخصة أرخصها الله لم يجزه صوم الدهر»

وقال من قال: عليه سنة، وإنما قلنا فى هذا لعله من أكل يوما

والحدا

وقال من قال: عليه صيام شهر للبدل والكفارة، وهذا أقل ما قيل من الكفارات

وقد قيل: انه البدل ولا كفارة، وانما هذا تأصيلا ويأمر بالاحتياط

والاجتهاد والتحرى للمرء على نفسه، والله أعلم.

ويوجد: أنه اختلاف كثير فى هذا كتبت أسد ما قيل في ذلك، و ارخص ما قيل، فينظر في هذا ان شاء الله، والله أعلم.