الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٥-
-
مسألة:
من كتاب اللمع: ومن أفسد رمضان متعمدا: لزمه أربعة أشياء: الهلاك، والكفر، والكفارة، والقضاء.
رجع
وان أفسده بالتضييع: لزمه القضاء، وفى الكفارة قولان
وان أفسده بالشبهة: لزمه اعادة ما أفسد دون ما مضى.
مسألة:
وقال أصحابنا للصائم أن يحتجم اذا لم يخف على نفسه الضعف، وليس في الرواية ذكر خوف الضعف، والله أعلم.
مسألة:
واذا أحست المرأة بمجيء الدم في رمضان في يوم كان من عادتها،
فأفطرت؟
فعليها القضاء والكفارة
مسألة:
وقال أبو عبد الله: فى رجل أصبح ينوى الافطار في شهر رمضان وهو مقيم، ولم يأكل شيئا إلى الليل؟
فعليه بدل يومه والاستغفار من ذلك، والتوبة الى الله، لأنه
لو نوى أن يكفر لم يكن يلزمه الا الاستغفار
٣٬٨٥٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.