جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٦

مسألة:

- YAY.

-

ومن جامع أبي الحسن: ولو أن صائما

الأكل؟

نسي

فأكل ل ثم اعتمد على

لم يعذر بذلك وعليه ما على من أفطر متعمدا في شهر رمضان.

والذى أفطر الأمر عناه وخاف منه على نفسه، فأكل وشرب بقدر ما أحياه، ثم رجع فاعتمد على الافطار في ذلك اليوم من غير أمر

يخاف منه؟

لم يعذر بذلك وهذا مختلف فى الكفارة.

ومن الكتاب: ومن أكل وشرب أو جامع ناسياً، وتعمد فعليه القضاء ولا كفارة لحال الشبهة، لأن صومه قد هدمه فى أكله على قول بعض

أهل العلم وفيه اختلاف

•

مسألة:

من كتاب الضياء: ومن أجنب فى شهر رمضان فظن أن له أن

يأكل كما للمرأة في الحيض، فشرب؟

فعليه بدل يومه.

مسألة:

ومن أفطر على طعام حرام؟