الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩١291
-
وقيل: انه لا بدل عليه، وفى نسخة ولا أعلم من قولهم مصرحا أنه لا بدل عليه، ومن الفرق عندهم فى هذا، وما الفرق عندكم
في هذا.
وفيمن أكل أنه في الليل، ثم صح معه أنه قد أصبح أن هذا في أحكام النهار حتى يصح معه دخول الليل، والآخر في أحكام الليل حتى يصح معه النهار، ولا يخرج عندى هذا على معنى النسيان، ولكنه على وجه الخطأ، وقد يشبه معنى الخطأ بمعنى النسيان في أشياء فى ازالة الاثم عن الفاعل، ولا يشبه معنا الزام الفعل، ولا يبعد عندى على حال في هذا أشبه معنى ما قالوا من معنى الاختلاف، اذا ثبت
معنى ازالة الاثم.
مسألة:
ولصائم أن يأكل ويشرب حتى لا يشك أنه الصبح ثم يمسك
وأما من لا يعرف الصبح فنحب له أن لا يتعمد، وفى نسخة
أن لا يتعمد على الأكل والشرب اذا توهم دخول النهار، وطلوع الصبح. حتى يستبين، وفي نسخة حتى يستيقن على ذلك، فمن أكل وهو يرى أنه في الليل وهو في النهار فعليه بدل ذلك اليوم
مسألة:
وزعم عبد الله بن سليمان، أن سليمان بن عثمان قال في رجل أدركه الصبح وهو يأكل، ولا يعلم وهو في البيت، فلما خرج علم أنه أكل في غير الليل: أنه لم ير عليه فى ذلك بدلا، وزعم العض بن عبد المقتدر قال: عليه بدل يومه.
6