جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٣

-

293

-

بامساك الطعام بطلوع الفجر لا بأذان المؤذنين، ولا عند الافطار، وينظر لأذان المؤذنين، لأن الله تعالى قال في الافطار: (ثم أتموا الصيام الى الليل). رجع الى كتاب بيان الشرع

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله في الصائم: يأكل على أنه في الليل، فتبين

له أنه قد أكل في الصبح؟

بعد

غمعي أن بعضا يرى عليه بدل يومه

وقال من قال: لا شيء عليه

فان أكل على أنه في الليل يظن أن الشمس قد توارت، ثم ظهرت

أكله، ويبين له النهار؟

فمعى أنه قد قيل عليه بدل ما مضى من صومه.

وقال من قال: عليه بدل يومه، ولا أعلم أنه قيل لا شيء عليه،

وبين هذا والأول فرق.

* مسالة:

في الصائم اذا أكل على أنه في الليل قبل الصبح، ثم نظر فعلم أنه

أكل في غير الليل؟

فقال من قال: لا بدل عليه وصومه تام على معنى قوله، ويروى

هذا القول عن سليمان بن عثمان.