الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٤-
294
-
وقال من قال: عليه بدل يومه، وهذا القول من عبد المقتدر
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: ومن أكل على أنه في الليل، واذا هو
قد أصبح؟
فائما عليه بدل يومه.
وكذلك من أكل على أن الشمس قد غربت الظلام عما عليه، فاذا
الشمس بعد ولم يتعمد؟
فانما عليه بدل يومه ذلك.
* مسالة:
ومن كان صائما فريضة أو كفارة أو تطوعا، فرأى البيت قد أظلم فظنه سواد ليل فأفطر، ثم انقشع السحاب بعد ذلك، ثم ظهرت الشمس؟
6
فليبدل يوما مكانه
مسألة:
وان نامت امرأة عمياء فى رمضان في بيتها، فلما انتبهت ظنت أنها قد أمست، فشربت ماء، فلما خرجت الى حجرتها وجدت حر الشمس؟
فانها
تصوم يوما مكان ذلك اليوم.
٣٬٨٦٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.