الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٣-
313
-
مسألة:
ومن جامع زوجته في فرجها، فغابت الحشفة وجب عليه القضاء
والكفارة أنزل أو لم ينزل.
مسالة:
ومن أجنب نهارا. فى شهر رمضان فتوضأ وضوء الصلاة، وغسل
رأسه وفرجه دون سائر جسده فصيامه تام
فأما الصلاة فلو صلى على ذلك كانت الصلاة فاسدة.
ذكر من وطئ زوجته في يوم بعد يوم من شهر رمضان:
قال أبو بكر: فيمن جامع امرأته مرارا في شهر رمضان في أيام
شتي:
فقالت طائفة: عليه كفارة والحدة ما لم يكفر، فان كفر ثم
أعاد فوطئ فعليه كفارة أخرى.
وقالت طائفة: لكل يوم كفارة.
وقال عطاء: عليه في كل يوم يفطر من رمضان كفارة.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا نحو
ما حكى من الاختلاف كله.
مسألة:
وسألت أبا عبد الله محمد بن المسيح: عن الذي أتى فاحشة في
٣٬٨٨٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.