الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٢– 312 -
قال: بعض عليه بدل يومه.
وقال من قال: لا شيء عليه.
مسالة:
ومن طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يتوان؟
فأكثر القول أن عليه بدل يومه.
مسألة:
وأكره القبلة للصائم الأنها من دواعى الجماع، والوطء مفسد للصوم، فاحتاط للصائم بترك القبلة
وكان ابن عباس يقول: أكره القبلة للشاب، ولا بأس بها للشيخ
وروى أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اني هششت وأنا صائم وقبلت؟!
فقال النبي صلى الله على وسلم: (أرأيت لو مضمضت فاك» فقال
عمر: لا بأس بذلك قال: «فذاك ذاك» •
وخبر عمر بدل على جواز القبلة للصائم، وانما كره من كره
اذا خيف منها لأنها من دواعي الجماع.
* مسالة:
ومن قبل فأنزل فعليه القضاء.
٣٬٨٨١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.