جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٢

– 312 -

قال: بعض عليه بدل يومه.

وقال من قال: لا شيء عليه.

مسالة:

ومن طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يتوان؟

فأكثر القول أن عليه بدل يومه.

مسألة:

وأكره القبلة للصائم الأنها من دواعى الجماع، والوطء مفسد للصوم، فاحتاط للصائم بترك القبلة

وكان ابن عباس يقول: أكره القبلة للشاب، ولا بأس بها للشيخ

وروى أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اني هششت وأنا صائم وقبلت؟!

فقال النبي صلى الله على وسلم: (أرأيت لو مضمضت فاك» فقال

عمر: لا بأس بذلك قال: «فذاك ذاك» •

وخبر عمر بدل على جواز القبلة للصائم، وانما كره من كره

اذا خيف منها لأنها من دواعي الجماع.

* مسالة:

ومن قبل فأنزل فعليه القضاء.