جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٥

-

315

-

والجنابة أشد في هذا، وفى أكثر قول أصحابنا أن لا كفارة عليه

وعليه البدل

فصل

في قدر التوانى عن الغسل في الصوم وغير ذلك

وقد اختلف في الصائم اذا أجنب في النهار فتوانى عن الغسل لحياء أو لدق غسل أو اسخان ماء:

فقال من قال: اذا توانى بقدر ما يدق له الغسل من الحياء، ولم يكن احتباسه لدق غسل، أو لاسخان ماء الا احياء فاذا لم يتوان الا بقدر دق الغسل فلا بأس عليه

وان كان أكثر من ذلك فعليه بدل ما مضى من صومه

وقال من قال: ليس فى الحياء عذر، وليس اشتغاله بالحياء كاشتغاله بدق المغسل، وان كان قد يجوز الغسل بغير المغسل فان احتباسه

في دق الغسل للغسل غير قعوده للحياء.

!

وقال من قال: ليس له أن يأمر بدق غسل ولا اسخان ماء، ولا يتوانى عن ذلك على معنى قوله، الا أن يخاف على نفسه من البرد الشديد، لأن الله يريد بعباده اليسر، ولا يريد بهم العسر

مسألة:

ومن جامع أبي الحسن: ومن أصابته الجنابة في شهر رمضان

نهارا، فغسل من حينه؟ .. … ..