الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٦-
3160
فلا بأس عليه
وان رجع نام أو قعد أو توانى بشيء غير أمر الغسل، فقد فسد عليه ما مضى من صومه الا أن يكون تشاغل الثوب يأخذه، أو وعاء
يغسله، أو غسل يدق له أو ماء يسخن له فلا بأس عليه.
وان مضى الى مورد، ثم تخطى الى مورد آخر هو أسخن وأستر
فلا بأس
،
ولا يتوانى بالكلام ولا غيره بشيء غير أمر غسله الا أن يسلم عليه
أحد وهو ماض ولا يفرح عليه.
مسألة:
ومن أجنب ليلا فى رمضان فلم يقدر أن يصل الى الماء؟
فليذهب ويتوكل على الله، فان لم يقدر على ذلك استعان لمن يوصله
الى الماء
قال أبو المؤثر: فان لم يجد من يوصله الى الماء فليس عليه
أن يحمل نفسه على المكروه.
فان انتظر غسلا يدق، أو ماء يسخن له؟
فذلك مأذون له فيه، ولا بأس عليه.
وان تشاغل بانسان يكلمه ويسأله، واحتبس؟
٣٬٨٨٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.