جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٥

335

-

السلام ونحو هذا الذى لا يتشاغل به عن الغسل، فان تشاغل به أو أو بغيره عمدا فعليه الكفارة.

* مسالة:

وسألت محمد بن محبوب عن رجل غسل بماء ليس بطاهر، وهو

يعلم أو لا يعلم؟

فلم نر غسله ذلك شيئا، ورأى أنه بمنزلة الجنب، ويلزمه ما يلزم الجنب اذا توانى فى الغسل فى النهار وهو صائم.

ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا

وقال من قال: اذا غسل بالماء النجس وهو يعلم أنه نجس فهو كذلك، وان لم يعلم أن الماء الذى غسل به نجس فليس عليه، لأنه لم يتوان وذلك اذا غسل من حين ما يعلم، لأن الماء الأول الذي غسل به

نجس

وقال من قال: عليه بدل يومه