جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٤

334

وقال من قال: لا شيء عليها

وقيل: كذلك رمضان مثله.

قال: عندى أنها مثل الأولى

قلت: فما يجب على الزوج اذا كان صومها لازما؟

قال: عندى أنه يخرج على قول من يقول لا شيء عليها لا يلزمه الا التوبة والاستغفار

وقال: قول من يلزمها فمعى أنه قيل يتعلق عليه الضمان فيما يتعلق عليها ويفسد عليها صومها.

وقيل له: فما يتعلق عليه هو من الضمان؟

قال: يعجبنى أن يكون عليها بدل يومها، وأما هو فلا يعجبني أن يلزمه شيء، ولعله يشبه عندى أن يلحقه اطعام مسكين، وتصوم هي بدل يومها

ومن غيره: وأما التي وقع عليها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان، وغلبها على ذلك؟

فقد قيل: على المرأة بدل ذلك، لعله أراد ذلك اليوم، وعلى الزوج ما يلزمها من الكفارة، وتلزمه هو الكفارة ان كان صائما.

وان طاوعته المرأة فعلى كل واحد منهما الكفارة

مسألة:

ومن أصبح جنبا فهو غير ممنوع من الكلام بمثل طلب الماء، ورد