الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٤334
وقال من قال: لا شيء عليها
وقيل: كذلك رمضان مثله.
قال: عندى أنها مثل الأولى
قلت: فما يجب على الزوج اذا كان صومها لازما؟
قال: عندى أنه يخرج على قول من يقول لا شيء عليها لا يلزمه الا التوبة والاستغفار
وقال: قول من يلزمها فمعى أنه قيل يتعلق عليه الضمان فيما يتعلق عليها ويفسد عليها صومها.
وقيل له: فما يتعلق عليه هو من الضمان؟
قال: يعجبنى أن يكون عليها بدل يومها، وأما هو فلا يعجبني أن يلزمه شيء، ولعله يشبه عندى أن يلحقه اطعام مسكين، وتصوم هي بدل يومها
ومن غيره: وأما التي وقع عليها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان، وغلبها على ذلك؟
فقد قيل: على المرأة بدل ذلك، لعله أراد ذلك اليوم، وعلى الزوج ما يلزمها من الكفارة، وتلزمه هو الكفارة ان كان صائما.
وان طاوعته المرأة فعلى كل واحد منهما الكفارة
مسألة:
ومن أصبح جنبا فهو غير ممنوع من الكلام بمثل طلب الماء، ورد
٣٬٩٠٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.