جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١

- J 1 -

مسألة:

ويجوز للصائم الذى لا يعرف الليل أن يأكل ويشرب حتى يتبين

الصبح

مسألة:

والسحور سنة فضيلة لتجديد النية، وليس ذلك سنة واجبة

مسألة:

ومن أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر، لم يكن مأثوما اذا لم يتعمد، لعله يتعد ما أمره الله به

وان كان في فمه لقمة يمضغها، ثم تبين له الفجر، وجب عليه لفظها، وكذلك اذا وطى ولم يعلم بالفجر، ثم تبين له لم كن له أن

يتحرك الا حركة الاخراج، فان أنزل فى اخراجه فلا كفارة عليه وان فعله في المفرج بعد العلم بطلوع الفجر كان مفسدا لصومه،

وعليه القضاء والكفارة.

مسألة:

ومن أفطر وعنده أن الشمس قد غابت فلا اثم عليه، وكان معاذ اذا أفطر قال: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت وكان الربيع بن حنتم اذا أفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك

أفطرت