جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣

13

-

مسألة:

رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الافطار اذا جاء، ويؤخر السحور الى اللسحر الأخير، وكان يقول: «استعينوا على صيام النهار بالسحور وعلى قيام الليل بقائلة نصف النهار» وكان يفطر على رطب في وقت الرطب.

أن

واذا لم يكن أفطر على تمر، فان لم يجد ذلك أفطر على ماء، وروى عمر كان يفطر على الجماع ويقول: هو أجل الأشياء.

ويستحب للصائم الافطار على ما لم تمسه النار، وأن يكون على أثر صومه، وكان ابن عباس يخطر قبل الصلاة وكذلك يؤمر الصائم عند افطاره أن يبدأ بالأكل قبل الصلاة ليقوم اليها بقلب فارغ مطمئن الا أن يخاف ضيق وقت فوت وقتها.

مسألة:

أحل الله للمسلمين الطعام والشراب والجماع ليلة الصيام، مذ

غروب الشمس إلى طلوع الفجر

مسألة:

ومما يوجد عن أبي المؤثر رحمه الله: وعن الصائم في شهر رمضان اذا غربت الشمس، وهو مشك في الليل دخل أم لا متى يجوز له أن يفطر؟

قال: أما اذا كان في أرض مستوية، وكان الجو نقيا ليس فيه غيام يحجب النظر ببعض الحجب، فان الشمس الذا غربت كلها في