الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦- 16 -
ومنه: الافطار حكمه مخالف لحكم السحور، لأن الافطار يحصل للصائم بدخول الليل أكل الطعام أو لم يأكل، والسحور لا يحصل له بالأكل، فبينهما فرق •
والافطار يحصل للصائم بدخول الليل، وذهاب النهار
والسحور يحرم عليه بدخول النهار وذهاب الليل.
والافطار واجب لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهو ترك الأكل فى الليل لمن قدر على الطعام، والسحور فغير واجب باتفاق
الامة.
* مسالة:
ومنه: ويستحب للصائم أن يفطر على الرائحة من الصوم، ولا يستاك عند الفطور بلا تحريم لذلك، وقيل: ريح فم الصائم أطيب رائحة عند الله من ريح المسك، انقضى • رجع الى كتاب بيان الشرع.
٣٬٩٢٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.