الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥- 15 -
-
وان رأى الصبح ولم يعرفه فظن أنه ليس بصبح، فانه لا يعذر يذلك، ويلزمه الصيام
وان أكل بعد رؤية الفجر على جهله للفجر، فهو بمنزلة من أكل في النهار متعمدا، لأنه قد قامت عليه الحجة برؤيته الفجر، وليس له أن يجهله ويشرب، ولكن عليه الصيام ورؤيته الفجر حجر لازمة، والفجر هو الضوء المعترض. ومن كتاب المصنف:
مسألة:
فيمن أذن فى السحاب وهو يرى الليل دخل وأفطر؟
قال: يرجع يؤذن ثانية اذا استبان له الليل.
ومن أكل بأذانه فعليه بدل ذلك اليوم، وكذلك هو عليه بدل ذلك اليوم، وعليه أن يعلم من قدر على اعلامه، وليس عليه من غاب ولم يقدر على أن يعلمه بذلك
* مسالة:
ومنه: والسحور بفتح السين اسم الطعام الذي يؤكل في السحور، وبضم السين اسم الفعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم يسمى السحور الغداء المبارك.
وروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فان في السحور البركة والسحور يسمى الفلح، وجاء في الحديث: «صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلح يعنى السحور