جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢

-

فصل

في قضاء المسافر وفى صوم المريض الذي أفطره وغير ذلك

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق البدل من كل شهر، بأى وجه لزم متفرقا، كان الافطار في معنى واحد أو متتابعا، لأن الصوم بدل منه متتابع، في الأصل متتابع الا لمعنى عذر، كذلك صوم بدله متتابع الا لمعنى عذر

مات

أو

ومن كتاب أبى جابر: وقيل فمن أفطر في شهر رمضان في سفره مرضه، ثم مات ذلك السفر أو بقى مريضاً، لم يصح حتى المرض الذى كان أفطر فيه من شهر رمضان أنه لا بدل على هذين فيما

كان أفطر، أو لا يقضى ذلك عنهما

من ذلك

وان كان المسافر رجع الى بلده، أو صح المريض من مرضه، لعله بقدر تلك الأيام التى كان أفطر فيهن من شهر رمضان، أو شيء منهن، فعليه بدل تلك الأيام التى كان فيهن صحيحا، أو رجع من سفره ليس عليه غيرهن، ولو كن شيئا من الأيام التي كان أفطر فيهن.

وفى موضع: وأن رجع المسافر وصح المريض بقدر الأيام التي أفطر فيهن وجب القضاء عليه، وكذلك ان كان شيء من الأيام أقل مما أفطر فعليه بقدر ما رجع أو صح فيه من الأيام

وللمريض أن يكون على افطاره حتى يقدر على الصيام ثم

يصوم

ومن غيره: قال: وقد قيل: على المريض الصيام ولو مات في

مرضه، ويوصى بذلك