جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١

-

-

* مسالة:

كره أن يقصد الرجل يوما معلوما بصومه كلما جاز ذلك عندى أنه لا بأس به، وكره صوم يوم الجمعة لرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابتداء الجمعة بصوم الا لمن كان يصوم من قبل، وهى من أعياد المسلمين، ويوم خلوة الرجل بأهله.

وروى أن صوم يوم عرفة مكروه، فبعض قال: يكره في

كل موضع •

وقال آخرون: انما يكره صومه فى عرفات، لئلا يضعف الانسان عن القيام فى الصوم فى ذلك الموضع، وهذا أحب الى.

* مسالة:

ويستحب صوم يوم عرفة لمن قدر، ولم يخش ضعفا لما روى أبو قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» •

مسألة:

قيل: ان الصوم الحرام صوم الفطر، وصوم يوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق، وصوم يوم المشك أمرنا به ونهينا عنده، وصوم الزمان حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الصمت حرام

الدهر حرام.

مسألة:

افترض

،

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا يوم السبت الا ما الله عز وجل عليكم فان لم يجد أحدكم الا عود عنب أو لحا شجر فليمضغه» وكانت عائشة تصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين