الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥-
25.
-
* مسالة:
قال: المريض الذى يجوز له الأقطار ما حده؟
فان حده اذا لم يشته المريض الطعام، وقال: هو الخبز والتمر
جاز له أن يفطر يأكل ويشرب
وقال من قال: حتى لا يقدر أن يصوم.
لم
قال أبو سعيد رحمه الله: وقول ثالث: وهو أن له أن يفطر اذا يأكل من الطعام بقدر ما يقوى على الصيام به، ولو كان يشتهيه ولا يأكل منه ما يقوى به على الصوم، وهذا المعنى من قوله
مسالة:
وقيل أيضا: انه اذا بقى المريض على مرضه حتى يدخل شهر رمضان الثاني فليس عليه الاطعام، لأنه لم يفرط.
مسألة:
وسألت هاشما عن الصائم كيف حد مرضه الذي يجوز له أن يفطر، وكيف حد صومه الذي ان صام فعليه البدل؟
اذا
قال: اذا لم يرجع وذهبت شهوة الطعام جاز له أن يفطر، ثم يعيد صح، وان لم يفطر وصام على ذلك أعاد أيضا اذا صح
الذى معنا أنه اذا أصبح صحيح العقل مثبتا لعقله على نية الصيام، ثم لم يأكل ولم يشرب، ولو تغير عقله في النهار، فان صومه تام، وانما الافطار في المرض رخصة من الله.