الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦* مسألة:
حفظ محمد بن خالد: فى المريض اذا لم يطق الصوم فليفطر، وليس عليه اطعام المسكين، فان عوفى أبدل، وان لم يعاف لم يكن عليه اطعام.
فان قدر أن يصوم أياما فصامهن، ثم أخطر أياما، ثم صام أياما فإنه يحسب ما صام ويبدل ما أفطر، وليس عليه غير ذلك
وانما يطعم المسكين الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يطيقان الصوم، فانهما يطعما مسكينا سحورا وفطورا
ومن جامع أبي صفرة: قلت: أرأيت المريض عوفى من مرضه
قليلا، هل له حد مؤقت ان بلغ أن يصوم؟
قال: اذا قوى على الصوم – نسخة الصيام صام
قلت: أرأيت ان كان يأكل خمسة أرغفة أو أقل، ولا يضر على الأكل
هل له أن يصوم؟
قال: نعم.
•
قلت: أرأيت ان أخذ فى الصيام، ولا يستطيع الصبر في الجوع،
قال: اذا قوى صام.
قال أبو سعيد: اذا أكل من الطعام ما يقوى به على الصيام فقد وجب عليه البدل في الأحكام، وصار عليه دينا عندى، فان قضاه قبل موته والا أوصى به، وكانت عليه فيه الوصية.