الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢-
-
مسألة:
*
وإذا أراد المسافر أو المريض الافطار تواه من الليل أو من قبل
وأصبح مفطرا
وقد قيل: ان المريض له أن يخطر متى مالم يقدر على الصوم، نوى من الليل أو لم ينوه، وقيل لا يفطر الا أن ينوى في الليل الا بقدر يحيى به نفسه.
ما
* مسالة:
ومن جامع أبي الحسن: والمريض لعلة المرض الذي يفطر فيه عندنا أن يعنيه مرض، ويضعف عن الصوم، ويحتاج الى الاخطار، ولا يقدر أن يأكل ما يبلغه الى الليل
ومن الكتاب: والمريض على الافطار حتى يقوى على الصيام، واذا أراد المسافر والمريض أن يفطر نويا الافطار من الليل، وان أفطر المريض والمسافر فى النهار من أمر يخافان على أنفسهما فأكلا بقدر ما يعيشان به وشربا فبدل يومهما
وان نوى المريض والمسافر الافطار من الليل، وأصبحا مفطرين جاز لهما، ويقضيا ذلك اذا رجع المسافر،
المريض وصح
•
فأما ان ماتا أطعم عنهما، وان لم يوصيا فعند أصحابنا لا طعم عليهما، ولا صوم.
ومن الكتاب: ومن أفطر فى مرضه ثم بقى مريضا في الثاني والثالث، خانه يفطر، فاذا صح صام، وان صح وحضر الثاني فانه الحاضر يصوم