جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣

-

33

-

ويطعم عن الأول، ثم يبدل من بعد في قول أصحابنا، وهذا فقد أخذ

بالاحتياط من الاثنين كلاهما

مسألة:

من عوفى من مرضه قليلا فمتى قوى على الصيام صام.

مسألة:

وان كان المريض يأكل خمسة أرغفة أو أقل، ولا يصبر على

الأكل فعليه أن يصوم

مسألة:

والمريض اذا أراد الافطار نوى من الليل، فان أفطر في النهار من غير أمر يخافه على نفسه، ولم ينو من الليل انتقض عليه ما مضى من

صومه.

مرض

وان خاف على نفسه فأكل بقدر ما يحيا به وشرب فبدل يومه.

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله: فى المسافر اذا صام في سفره، ثم في سفره، فأفطر الأجل المرض، ثم صح وهو في السفر بعد فتم على افطاره فصومه تام له، ولا يكون افطاره بعد صحته مما يفسد صوم سفره، لأن هذا عذر قد قطع حكمه بين الفطر والصوم، ويقوم مقام دخول الحضر والصوم فيه بعد السفر

عليه

(م 3 - جواهر الآثار جـ 13)