جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٠

-

قال: ان كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وان كان غير قضاء رمضان فان شئت فاقضيه، وان شئت لا تقضيه

فأما الذي يقول به فان ذلك فى التطوع والاختلاف فيه لهذا الخبر، أوجب القضاء على قول، واحتاط فيه لحال الخبر وبعض لم يلزمه فيه قضاء.

فأما رمضان فان الذى يأكل أو يشرب متعمدا في البدل، فان الذي عندنا أنه يفسد جميع البدل، ويلزم قضاؤه ولا ينتقض رمضان

وفى خبر أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمين أنفسه ان شاء أفطر وان شاء صام» •

ومن الكتاب: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صام الدهر لا صام ولا أفطر» وقد قيل: انه لا لمن صام الدهر

صوم

وفي الحديث، عن الشعبى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يقول: الصوم لى وأنا أجزى به وان في الجنة لنهر يقال له الريان للصائمين»، واذا كان يوم القيامة يضع لهم موائد يجلسون عليها والناس فى الحساب لا يعلمون ما الناس عليه

وقد قال الله: (والصائمين والصائمات (الآية أعد الله لهم مغفرة

وأجرا عظيما.