جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٩

-

-

ذلك حين قال: على صيام ثلاثة أيام، فنوى مع ذلك أنه صائم، فهذا ان كان على هذا ولم يكن صائما، فعليه صيام ثلاثة أيام فافهم ذلك

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المدينة فرأى اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال: «ما بالهم صيام في هذا اليوم؟» قالوا: هذا يوم كان موسى يعظمه ويصومه، فقال: أنا أحق بارث أخى موسى «فصام وأمر أصحابه أن يصوموا.

>>>>

ومن الكتاب: ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة تطوعا الا أن يتقدم قبله بيوم وبعده بيوم، وهذا النهي ليس بنهى يوجب لمخالفتها لفسق، لأنه نهى أدب، والله أعلم.

* مسالة:

ومن جامع أبي الحسن: وقد رواى عن عائشة وحفصة أنهما كانتا صائمتين، ثم أفطرتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبدلا يوما

مكانه» •

وفى الحديث عن عائشة أنها كانت صائمة فرأتها حفصة في آخر النهار شرقة الوجه، فقالت: ألست كنت صائمة؟ قالت: بلى ولكن أصابني جهد، فأفطرت فأخبرت بذلك النبى صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقضى يوما مكانه، وذلك في التطوع.

وعما روى عن أم هانئ قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه

وسلم باناء من لبن فشرب ثم ناولني فشربت، ثم قلت: يا رسول الله كنت

صائمة لكني كرهت أن أرد شورك.

•