جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٣

-

-

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام الدهر؟ قال: «لا صام ولا أفطر، قال: فصيام يوم وافطار؟ قال:

يوم

ذاك صيام نبي الله داود عليه السلام». قال: فصيام يوم وافطار يومين؟ قال: «وددت أني أنا ذاك» • قال: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر • قال: «ذاك صيام الدهر (قال: فصيام يوم الاثنين قال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه، قال: فصيام الخميس قال: «ذلك تعرض فيه الأعمال»

يوم

وروت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس، وكانت عائشة تصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، وتصوم من الشهر الثانى الثلاثاء والأربعاء والخميس

*

مسألة:

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان وأتبعه من شوال فكأنما صام الدهر» لما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام السنة كلها».

وعنه عليه الصلاة والسلام: «لا تصوم يوم السبت الا ما افترض الله عليكم وان لم يجد أحدكم الا عود عنب أو لحاء شجر

فليمضغه».

* مسالة:

وصوم الدهر حرام، فالصوم الذى صاحبه فيه بالخيار صوم

الجمعة والخميس والاثنين.