الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٧*
-
قال أبو المؤثر: عليه قضاء ذلك اليوم اذا تكلم بلسانه
مسألة:
سئل عمن أدركه الصبح وهو جنب؟
قال: ان كان تطوعا أفطر وأعاد يوما مكانه، قال أبو عبد الله
لا بدل عليه
* مسألة:
وعن
عائشة أنها قالت: لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا قط غير شهر رمضان، ولا قام ليلة حتى الصباح.
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فى الافطار عن صوم التطوع بعد أن يدخل فيه، ففي بعض قولهم عندى أنه اذا دخل فيه، وأصبح صائما لم يكن له أن يفطر الا من عذر أو لفضل يرجو أنه أفضل من صومه، فان فعل ذلك فعليه بدله لدخوله في العمل
وفى بعض قولهم: أنه لا يستحب له ذلك فان أخطر استحب له
البدل، ولا يوجبه عليه، لأن الأصل ليس بلازم.
وفى بعض قولهم: أنه ليس عليه بدل ذلك، ولا يستحب له على حال أن يتخذ الصوم عبثا، وأنه اذا صام لم يفطر الا لمعنى يرجو فيه الفضل أو لمعنى عذر، أو لسبب يعوقه عن تمام ذلك
وقد تأول من تأول ممن يشدد في الافطار بغير اعتقاد الصوم،