جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٢

-

72

-

ومن غيره: قال سمعنا في قول أصحابنا في صيام أيام التشريق اختلافا، فأجاز بعض صيامهن ولم يجزه آخرون

ونحب لمن كان واجبا عليه صوم كفارة، وقطع عليه العيد أن يصوم أيام التشريق، ولا يفطر الا فى النحر، وأما النفل فلا نحب أن تصام هذه الأيام لشرفها عند الله وتعظيمها، لأنها في العرف بين الناس بمنزلة الأعياد.

وقد سمعنا أيضا أنه يستحب الافطار فى الجمعة، وذلك أنها

عيد للمسلمين

سالة:

وقيل اختلف في قوله عز وجل: (واذكروا الله في أيام معلومات) فقال قال: المعلومات من العشر، والمعدودات من أيام التشريق.

وقال قوم: المعدودات والمعلومات هي أيام التشريق

وقال قوم: المعلومات والمعدودات من أيام العشر والتشريق

وقال من قال: سبع من أول الشهر والمعدودات من العشر في أيام التشريق، وفى قوله: (الحج أشهر معلومات (فقال مجاهد: شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة، عن ابراهيم وجابر مثله، وقال بعض: شوال وذو القعدة وثلاثة عشر يوما من ذى الحجة

وعن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقوله عز وجل: (فمن فرض فيهن الحج) فعن مجاهد قال: والفرض هو

الاهلال.