الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧٣-
-
وعن الزهرى وقتادة مثله، وعن ابراهيم هو الاحرام والاحرام هو الاهلال
وعن عطاء قال: هو التلبية، وعن مجاهد في الرفث قال غشيان
النساء.
وعن ابن عباس قال: الرفث في الصيام الجماع، والرفث في
الحج الأعرابة.
قال: وكان يقول: الدخول التماس والمسيس الجماع.
مسألة:
قال أبو المؤثر: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يومين، لم ينزل القرآن بتحريمها، ولا بالأمر بصومها، قال فثبتت السنة بتحريمها لقول الله: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه خانتهوا) وهما يوم الفطر ويوم النحر
قال: ونهى عن صيام ثلاثة أيام: من يوم النحر، وأمر بالأكل والشرب فيهن خلافا على أهل الشرك، قال: لأن أهل الجاهلية كانوا لا يرون الأكل فيهن الا قوتا، قال: وكانوا فى الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، ولا يرون الأكل في أيام التشريق الا قوتا، فأنزل الله: (يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد (والزينة هاهنا اللباس (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) يقول: لا تحرموا ما أحل الله، (إنه لا يحب المسرفين) يقول: ولا تحرموا ما أحل الله.
ثم قال: (قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من