جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٣

-

-

وعن الزهرى وقتادة مثله، وعن ابراهيم هو الاحرام والاحرام هو الاهلال

وعن عطاء قال: هو التلبية، وعن مجاهد في الرفث قال غشيان

النساء.

وعن ابن عباس قال: الرفث في الصيام الجماع، والرفث في

الحج الأعرابة.

قال: وكان يقول: الدخول التماس والمسيس الجماع.

مسألة:

قال أبو المؤثر: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يومين، لم ينزل القرآن بتحريمها، ولا بالأمر بصومها، قال فثبتت السنة بتحريمها لقول الله: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه خانتهوا) وهما يوم الفطر ويوم النحر

قال: ونهى عن صيام ثلاثة أيام: من يوم النحر، وأمر بالأكل والشرب فيهن خلافا على أهل الشرك، قال: لأن أهل الجاهلية كانوا لا يرون الأكل فيهن الا قوتا، قال: وكانوا فى الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، ولا يرون الأكل في أيام التشريق الا قوتا، فأنزل الله: (يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد (والزينة هاهنا اللباس (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) يقول: لا تحرموا ما أحل الله، (إنه لا يحب المسرفين) يقول: ولا تحرموا ما أحل الله.

ثم قال: (قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من