جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٦

149

باب

فيمن يجب عليه الحج وفى وجوب الحج على من وجد مالا في أشهر الحج وغيرها وفى الحد الذي يجب به الحج

وفيمن وجب عليه الحج فلم يحج ومعانى ذلك

قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) فأوجب حج الفرض على الاستطاعة، وقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما الاستطاعة؟

قال: زاد وراحله، وأجمع أهل الإسلام أنه قال الزاد والرحالة، واختلف في الاستطاعة.

قال قوم: من وجد زادا وراحلة وجب عليه من فضل المال ولا

يبيع

الأصيل.

•

وقال آخرون: يبيع الأصل اذا ترك من المال ما يكفى عياله غلته

الى أن يحج.

الى أن يحج

المال

اذا

وقال آخرون: يبيع من ويحج بقى ما يتبعون منه، ويأكلون

وقال آخرون: الاستطاعة مال أو احتيال

وقال قوم: صحة البدن وذلك مع الوجد الوجد، والله أعلم.