جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٧

AY.

-

ونحن نقول بالسنة، وأنه اذا قدر على زاد وراحلة لزمه الحج، وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: من ملك مائتي درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الاماء

مسألة:

وحد المال بلغنا أنه زاد وراحلة، ورب صاحب المسألة أعلم بماله وما لذلك حد معروف والمسلم أعلم بإساره

مسألة:

وان كان الرجل اذا باع من ماله لم يرجع يتحمل ديون الناس، فلييع وليحج، وان كان اذا باع وحج ورجع يحمل ديون الناس فلا عليه

وقال محمد بن محبوب: من كان له مال من نخل وأرض وعليه عيال، فان كان اذا باع من ماله لم يضر بعياله باع منه وحج ان شاء الله

مسالة:

ومن كان له مائة نخلة ولم يخف على عياله ضررا باع وحج

مسالة:

وقال محمد بن محبوب: من كان له مال يبلغه الحج، وترك ما

يكفى عياله حتى يرجع فقد لزمه الحج.

وقال آخرون: اذا كان له مال يفضل العياله فعليه الحج