الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٧AY.
-
ونحن نقول بالسنة، وأنه اذا قدر على زاد وراحلة لزمه الحج، وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: من ملك مائتي درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الاماء
مسألة:
وحد المال بلغنا أنه زاد وراحلة، ورب صاحب المسألة أعلم بماله وما لذلك حد معروف والمسلم أعلم بإساره
مسألة:
وان كان الرجل اذا باع من ماله لم يرجع يتحمل ديون الناس، فلييع وليحج، وان كان اذا باع وحج ورجع يحمل ديون الناس فلا عليه
وقال محمد بن محبوب: من كان له مال من نخل وأرض وعليه عيال، فان كان اذا باع من ماله لم يضر بعياله باع منه وحج ان شاء الله
مسالة:
ومن كان له مائة نخلة ولم يخف على عياله ضررا باع وحج
مسالة:
وقال محمد بن محبوب: من كان له مال يبلغه الحج، وترك ما
يكفى عياله حتى يرجع فقد لزمه الحج.
وقال آخرون: اذا كان له مال يفضل العياله فعليه الحج
٣٬٩٩٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.