جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٤

-

124

-

فهذا ونحوه مما رأينا فى الآثار يستحب أن يقال به فى هذه المواقف، ولم نذكره في الصفة الأولى، لأنه ليس بعزيمة، فمن فتح الله له ذلك، أو نحوه أو شيئا منه فحسن ومن قصر عنه فلا فساد عليه

والفريضة فى الحج التلبية، والوقوف بعرفة، والزيارة.

ومن غير الكتاب والزيادة: أجمعوا أن الاحرام والوقوف بعرفة اذا

فاتا أو فات أحدهما بطل الجميع ولم يمكن اصلاحه.

ومن كتب قومنا: استحسنته وأركان الحج أربعة: احرام، ووقوف، وطواف، وسعى. والطواف ثلاثة: طواف القدوم، وطواف الزيارة، وطواف الوداع، الفرض منهما طواف الزيارة

6

والغسل في الحج سبعة: للاحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، ولرمي الجمار أيام منى الثلاثة، ولطواف الزيارة، ولطواف الوداع.

ولرمي الجمار سبعين حصاة فى أربعة أيام: فى اليوم الأول وهو النحر سبع حصيات، وفى اليوم الثانى بواحد وعشرين حصاة في ثلاث جمرات، كل جمرة سبع حصيات، وكذلك فى اليوم الثالث والرابع

يوم

وشرائط وجوب الحج سبع خصال: العقل، والبلوغ، والجزية، والاسلام، ووجود الزاد والراحلة، وتخلية السبيل، وامكان السير

تم الفصل رجع الى الكتاب