الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٥-
125
-
باب
الاحرام والطواف والعمرة ومعانى ذلك
من كتاب أبي جابر: بلغنا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقت لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن لملما، ولأهل العراق ذات عرق.
ثم قال من قال: ومن وقت له وقتا فهو له ولمن مر به من غير أهله، حاجا ومعتمرا، ويوجد أو معتمرا، ومن خرج من مصره يريد الحج والعمرة فليس له أن يجاوز الميقات الا محرما، وان كان انما أراد جدة فليقم بها ما بدا له، ثم يكون احرامه منها أن بدا له أن يحج أو يعتمر.
6
وان أحرم من الميقات ثم أقام بجدة أياما فلا بأس، ويكره التجارة والبيع والشراء حتى يقضى نسكه، ومن كان أهله دون الميقات فأراد حجا أو عمرة فليحرم من أهله، وان جاء لحاجة فأراد الحج والعمرة، فليهل ولا يرجع الى أهله، ومن أراد أن يحرم بحجة فأحرم بعمرة، أو أراد عمرة فأحرم بحجة، أو أراد أحدهما فقرنهما عهو على نيته، ولا يضره ما أخطأ به ذلك شيئا
وقال أبو مودود: النية مع التلبية تجزى عن التسمية
ومن دخل بعمرة أو حل من عمرته الى أن يرجع يحرم قارنا فانه يطوف: ويسعى ولا يحل ولا يقصر، ويرجع يحرم بالحج في آخر سعيه وهو على المروة، ولا يحلق حتى يحل اذا قضى الحج، وان مضى القارن على احرامه ولم يحرم ثانية فتنظر في ذلك